1- ينتسب للجمعية كل صحفي مارس الصحافة بشكل احترافي في دولة البحرين لمدة لا تقل عن سنة واحدة في إحدى المجالات المذكورة في المادة (9) من هذا النظام.

2- ألا يقل عمره عن 21 سنة.

3- أن يكون محمود السيرة والسلوك ملتزماً بشرف المهنة وتقاليدها وبالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة ويقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة بصفة منتظمة قبل إنشاء الج=معية.

5- أن يلتزم بتسديد الاشتراكات السنوية.

 تسقط العضوية في احدى الحالات التالية:

1- الوفاة.

2- الانسحاب.

3- فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

4- الفصل.

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية:

1- إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.

2- إذا خالف قرارات وتوصيات الجمعية العمومية او المجلس الإدارة.

3- إذا صدر ضده حكم جنائي مخل بالأمانة والشرف والآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره.

4- إذا اختلس العضو من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو وثائقها أو مراسلاتها.

5- إذا ثبت أنه قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.

6- إذا امتنع عن تسديد اشتراكه السنوي لمدة عام كامل، بدون عذر مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.

7- إذا توقف عن ممارسة المهنة بإرادته وبصورة فعلية لمدة خمس سنوات متتالية.

ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس بالفصل كتابيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار مجلس الإدارة بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً، وعلى أمين سر مجلس الإدارة إبلاغه كتابياً بقرار الجمعية العمومية هلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

هذا ولا يحق للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته من بعده استرداد رسوم الاشتراكات أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء عضويته.

التزامات الأعضاء

يلتزم كل عضو من أعضاء الجمعية بما يلي:

1- أن يؤدي عمله فيما يتعلق بمهنته بدقة وأمانة وأن يراعي شرف المهنة وتقاليدها.

2- الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارتها.

3- العمل على تحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.

4-تسديد رسوم الاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية للجمعية، ويعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف عن تسديد رسم الاشتراك السنوي لمدة عام كامل بدون عذر مقبول وبعد أشعاره كتابياً بوجوب التسديد. وفي حالة ثبوت مخالفة أحد الأعضاء للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية أو قرارات الجمعية يحق لمجلس الإدارة أن ينذره أو يوقفه أو يفصله من الجمعية، ويشترط في حالة الفصل أن يوافق على ذلك ثلثا أعضاء مجلس الإدارة ويسمح للعضو المخالف بالدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.