ميثاق الشرف الصحفي : جمعية الصحفيين تأسست جمعية الصحفيين البحرينية في دولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. وجرى تسجيل الجمعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991م الخاص في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام

ويقع مقر الجمعية الرئيس العاصمة البحرينية المنامة وكذلك يمكن إنشاء فروع أخرى لها في مدن البحرين. مدة الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في الجريدة الرسمية. و يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها، أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة

وتعتبراللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية، ولكن يجوز للحاضرين والباحثين والأعضاء استعمال اللغات الأجنبية. ’الصحف البحرينية و الصحافة العربية و صحيفة الايام واخبار الخليج والبلاد, الوطن, مملكة البحرين, العربية, الجزيرة, المنامة,المحرق,الرفاع, وزارة الاعلام البحرينية, وزارة شئون الاعلام, وزارة شؤون الاعلام , نقابة الصحفيين, وعن الرؤية فهي :أن نكون الوجه المعبر والصادق عن الوطن والمواطن والممثل الرسمي للصحفيين والمتحدث باسمهم داخل وخارج المملكة والجهة الفعالة في تطوير مهنة الصحافة والمحافظة على تقاليد وشرف المهنة .

واما الرسالة فهي:السعي إلى النهوض وتطوير الصحافة الوطنية وبالمستوى المهني والثقافي للصحافيين ورعاية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم والعمل على ضمان الحرية اللازمة لهم لأداء واجبهم الصحافي والمحافظة على تقاليد وشرف المهنة وإيجاد وإرساء المعايير الأخلاقية والمهنية وعن القيم والنزاهة فهي:نقل الحقائق بكل موضوعية وصدق الإحترافية: العمل بأسلوب متحضر يحترم الحقيقة والقارئ التميز: الارتقاء بمستوى المهنة والتميز في الأداء 2057 طريق 4156 الجفير 341 صندوق بريد : 75779 المنامة – مملكة البحرين هاتف : 17003311 فاكس : 17003322

ميثاق الشرف الصحفي, ميثاق الشرف الصحفي, ميثاق الشرف الصحفي, ميثاق الشرف الصحفي

إدراكًا من الصحفيين البحرينيين لأهمية الرسالة الصحفية ودورها التنويري في دفع عجلة البناء والتنمية الشاملة في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافي.

وحرصًا على تعزيز دور الصحافة الوطنية الحرة والمستقلة في تدعيم مسيرة الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير في إطار من الضوابط الأخلاقية والمهنية بما يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين،

وتفعيلاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بكفالة حرية الصحافة والإعلام وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية،

وتماشيًا مع التزامات مملكة البحرين بالمواثيق والعهود الحقوقية الدولية، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، وميثاق الشرف الإعلامي العربي،

وإيمانًا منا بأهمية دور الكلمة النزيهة والآراء الموضوعية في تنمية المجتمع البحريني وتعميق روح الألفة والوحدة الوطنية في إطار احترام حق الاختلاف والرأي الآخر في سياق من التعددية والحيادية والمصداقية وسيادة القانون، واهتمامًا بتوحيد الكيان أو الجماعة الصحفية البحرينية على أساس من الود والاحترام المتبادل بما يرتقي بالأداء الصحفي والإعلامي ويضمن الحفاظ على آداب وأخلاقيات المهنة، ويحمي حقوق الصحفيين،

نُعلن نحن أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية من محررين وناشرين ومؤسسات اعتماد “ميثاق الشرف الصحفي” التالي والالتزام التام بكافة بنوده ومبادئه:

المبادئ العامة

1 ـ الصحافة الحرة والمسؤولة هي جوهر المجتمع الديمقراطي السليم، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتستهدف تنوير الرأي العام وتحقيق مصلحة الوطن والدفاع عن وحدته وأمنه واستقراره، وعدم إثارة الفرقة الطائفية أو المساس بثوابت الشريعة الإسلامية.

2 ـ الدقة والمصداقية والشفافية أساس العمل الصحفي والإعلامي الناجح وذلك عبر التحقق من صحة الأنباء والتغطية الصحفية دون مغالطات أو افتراءات أو تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العام، مع ضمان حق الرد والتعقيب كضرورة لاكتساب الاحترام ونيل ثقة الجمهور.

3 ـ الحق في الحصول على المعلومات من بيانات وصور ووثائق بالوسائل المشروعة بهدف التوصل إلى الحقيقة ودون تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية.

4 ـ الموضوعية والحيادية والاستقلالية أسس عمل الصحافة الاحترافية على أن تُراعى مبادئ التعددية الثقافية والفكرية في المجتمع، والتفرقة بين التغطية الإخبارية المجردة وبين التعبير عن وجهة النظر الشخصية أو القناعات الأيدولوجية.

5 ـ احترام المنافسة النزيهة بين العاملين في الوسط الصحفي دون تجريح أو إسقاط أو تخوين أو إساءة، مع مراعاة حقوق وواجبات الزمالة المهنية في الدفاع عن حقوق الجماعة الصحفية ومعالجة أي خلافات تنشأ بينهم.

6 ـ الارتقاء بالمعايير الأخلاقية الصحافية وآداب وشرف المهنة والنزاهة باعتبارها واجبا وطنيا على كل صحفي ومؤسسة صحفية الالتزام بها، والعمل على حماية الآداب العامة وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة القانون والابتعاد عن الإثارة والتجريح أو نشر الصور المنافية للأخلاق أو التشهير أو انتهاك حرمة وكرامة الآخرين.

7 ـ جمعية الصحفيين البحرينية هي الكيان الشرعي والوحيد الممثل للصحافة الوطنية، وتتولى الدفاع عن حقوق الصحفيين وتسوية أي خلافات أو منازعات تنشأ بينهم لأسباب لها علاقة بالعمل، مع الحرص على مراقبة والتأكد من التزام الوسط الصحفي والإعلامي، أفرادا ومؤسسات، بتنفيذ مبادئ “ميثاق الشرف الصحفي”.

الحقوق والالتزامات

أولاً: الالتزامات الواجبة على الصحفيين والمؤسسات الصحفية

يتوجب الالتزام بما يلي:

1) الامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو كراهيتها أو التي تروج للتمييز أو الاحتقار لرأي أو معتقد طائفة من طوائف المجتمع.

2) تحري الدقة والأمانة والموضوعية في صياغة ونشر الأخبار والمعلومات والوقائع وفقًا للأعراف الصحفية وأخلاقيات المهنة المعمول بها، وفي هذا يلتزم الصحفي والمؤسسة الصحفية والإعلامية بالآتي:

‌أ) عرض الأخبار والمعلومات مجردة من التشويه أو التزييف أو التضليل أو سوء النية.

‌ب) نسب الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة قدر الإمكان دون أن يمس ذلك بالالتزام الأخلاقي بحماية سرية مصادر المعلومات المتعارف عليه في العمل الصحفي.

‌ج) تحري الدقة في وضع المعلومات والصور في سياقها وتسلسلها الزمني والموضوعي.

‌د) عدم إخفاء أو التكتم على المعلومات كلها أو جزء منها والتي من شأنها تحقيق المصلحة العامة.

‌ه) عدم نقل أي أخبار أو معلومات تم التأكد من عدم صحتها أو من ضررها بالمصلحة العامة.

‌و) عرض وجهات نظر متنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية بأسلوب يحقق مبدأ الرأي والرأي الآخر.

‌ز) عدم صياغة الأخبار بأسلوب قد يدل على الانحياز لأيديولوجية سياسية أو معتقد طائفي معين.

‌ح) عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مجهولة المصدر أو تخدم أغراضا دعائية.

‌ط) التمييز بوضوح بين الحقائق المعلوماتية المجردة والتعليق عليها وبين الخبر والرأي.

‌ي) مراعاة أن يكون عنوان الخبر معبرا بدقة عن محتواه وضرورة ذكر مكان الحدث وتاريخه.

3) حق الرد والتصحيح مكفول لأي شخص أو جهة يتناولها الصحفي في إطار حدود المادة المنشورة ودون مخالفة للقانون أو الآداب العامة، وعلى المؤسسة الصحفية إتاحة الفرصة العادلة أمام تصحيح المغالطات على الفور وبشكل بارز، وتقديم الاعتذار عن أي خطأ أو تشويه.

4) احترام خصوصية الأفراد حيث لا يجوز للصحفي أو للمؤسسة الصحفية استخدام وسائل النشر في التعرض للحياة الخاصة لأي شخص سواء بالتشهير أو تشويه السمعة أو تحقيق منافع شخصية أو إلقاء الاتهامات جزافًا ودون سند. وفي هذا الإطار:

‌أ) لكل شخص الحق في أن تحظى حياته الخاصة وأسرته ومسكنه وأوضاعه الصحية ومراسلاته بما في ذلك اتصالاته الرقمية بالاحترام.

‌ب) من غير المقبول تصوير الأفراد دون موافقتهم سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة.

‌ج) عدم الحصول على معلومات أو صور بوسائل غير مشروعة من قبيل التخويف أو المضايقة أو الملاحقة أو الانتهازية أو الابتزاز أو عن طريق انتحال شخصية لهذا الغرض.

‌د) عدم التفسير بسوء نية أو الافتراء أو الطعن أو القذف أو الاتهام على غير أساس، أو قبول الرشوة سواء من أجل نشر أو إخفاء معلومات.

5) حظر نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وآدابه العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية، وينبغي على المؤسسة الصحفية الفصل بين المواد التحريرية والإعلانية.

6) يلتزم الصحفي باحترام أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بقواعد النشر والصحافة والتعبير عن الرأي وعدم المساس بالثوابت الدينية والوطنية السائدة في المجتمع، والامتناع عما يلي:

‌أ) التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد قولا أو فعلا أو كتابة.

‌ب) التحريض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الحرق أو المخلة بأمن الدولة أو المضرة بالمصلحة العامة.

‌ج) التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره او كراهيته.

‌د) التحريض على كراهية طائفة أو طوائف من الناس وبما يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو المساس بالوحدة الوطنية.

‌ه) المساس أو الانتقاص من أي شخص بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو التوجه أو لكونه مصابا بأي مرض جسدي أو عقلي.

‌و) منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.

‌ز) نشر أخبار كاذبة أو استخراج أوراق مصطنعة أو مزيفة من شأنها الإخلال بالأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

7) يُحظر على الصحفي والمؤسسة الصحفية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة من قضايا بما يؤثر على مجرى التحقيق أو تلك القضايا، وعليهم في هذا الإطار أيضًا:

‌أ) الالتزام بعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحتجزين على ذمة التحقيق في الجرائم والقضايا، والانتباه إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

‌ب) الالتزام بقرار السلطة القضائية بحظر النشر في قضايا تتعرض لها.

‌ج) عدم الإفصاح عن هوية ضحايا الاعتداء الجنسي أو نشر مواد من شأنها أن تساعد على تحديد هويتهم ما لم يكن هناك مبرر كاف، وهم أحرار في القيام بذلك من الناحية القانونية.

8) حظر استغلال المهنة الصحفية في قبول أو الاستفادة من تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز على الصحفي بشكل عام وخلال مزاولته لعمله المهني جلب الإعلانات أو تحريرها أو التربح منها.

9) يجب على الصحفيين والمؤسسة الصحفية حماية حقوق الملكية الفكرية، وخاصة ما يتعلق باحترام حق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. ويحظر على الصحفي اقتباس آراء أو أقوال مؤلف آخر دون الإشارة إلى مصدرها الأصلي.

10) حماية حرية الصحافة واستقلاليتها مسؤولية فردية وتضامنية، وفي سبيل ذلك على كل صحفي واجبات مهنية ومسؤوليات أخلاقية تتمثل في الآتي:

‌أ) نبذ وإدانة وكشف أية ممارسات من شأنها الإساءة إلى مهنة الصحافة أو استغلالها في منافع شخصية.

‌ب) مراعاة الاحترام المتبادل في العلاقات السائدة بين أعضاء الأسرة الصحفية من خلال البُعد عن الإساءة المتعمدة أو التجريح الشخصي أو تشويه السمعة.

‌ج) التعامل بشفافية مع التحقيقات التي يجريها أرباب العمل أو النقابات المهنية والمتعلقة بالشكاوى أو الأخطاء أو السلوكيات غير الأخلاقية.

11) تعزيز التضامن بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية تحت مظلة جمعية الصحفيين البحرينية من أجل حماية حرية الصحافة والدفاع عن مصالح وحقوق الصحفيين ومكتسباتهم المهنية والارتقاء بأوضاعهم المهنية والأدبية، مع مراعاة:

‌أ) تأمين بيئة العمل المناسبة لتحقيق المعايير الأخلاقية المتوافق عليها في هذا الميثاق.

‌ب) إبعاد الوسط الصحفي عن الدخول في مهاترات شخصية أو معارك جانبية تسيء إلى قدسية واحترام المهنة.

‌ج) التزام الصحفي بذكر اسم الصحيفة المنافسة في حالة نقل معلومات أو حقائق توصلت إليها.

‌د) حق التنافس بين الصحفيين في الحصول على المعلومات والأخبار والصور دون إساءة أو عرقلة لمهام زملاء المهنة.

12) الصحافة الحرة هي المرآة الحقيقية للمجتمع، وانطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية فإن الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية مطالبون بالالتزام بواجباتهم في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي، وحماية حقوق المجتمع بجميع أفراده ومكوناته، والتصدي لأي مظاهر سلبية أو ممارسات دخيلة تخالف العادات والتقاليد المرعية في البلاد، وذلك من خلال:

‌أ) عدم الترويج للأعمال الفنية الهابطة أو المبتذلة أو المخالفة للقيم الإسلامية والأعراف والآداب العامة.

‌ب) تجنب الإثارة في نشر أخبار الجرائم والابتعاد عن أسلوب الفضائح وعدم إبراز مظاهر العنف التي تشيع الخوف أو الاكتئاب أو تغرس العدوانية لدى المراهقين أو الأجيال الناشئة.

‌ج) عدم نشر الأخبار المتعلقة بالسحر والشعوذة والدجل بالشكل الذي يخدم هذه الممارسات المشبوهة.

‌د) تحريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تحسين صورتها وعدم استغلالها في وسائل الإعلام بشكل يقلل من قدرها ويهين كرامتها.

‌ه) احترام حقوق الأطفال بعدم إجراء مقابلات معهم أو تصويرهم دون إذن من أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، وحظر نشر ما يسيء لهم أو لعائلاتهم لاسيما في القضايا المتعلقة بالتحرش والاعتداءات الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا، أو المتعلقة بتصرفات سلبية من جانب أحد الوالدين إزائهم.

‌و) تجنب الإفراط في تناول تفاصيل الجرائم مثل حوادث التحرش والاغتصاب وتعاطي المخدرات أو أساليب الانتحار.

‌ز) حماية ودعم الصحة والسلامة العامة.

13) يلتزم الصحفي في أداء مهنته باحترام القوانين واللوائح المتبعة في أجهزة الدولة والمرافق العامة والمنشآت الخاصة، وحماية المصالح العامة، من خلال:

‌أ) الحصول على إذن مسبق من السلطة المسؤولة قبل دخول المناطق غير المسموح بدخولها للعامة.

‌ب) عدم تناول أداء الأسهم أو الأوراق المالية بهدف التأثير عليها سلبا أو إيجابا لجلب مصالح شخصية للصحفيين أو لذويهم.

‌ج) التزام الصحفي بواجبه في دعم الإصلاح ومكافحة الفساد المالي والإداري، وكشف المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع.

ثانيًا: حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية إزاء الغير

للصحفيين والمؤسسات الصحفية حقوق وضمانات واجب توافرها إزاء الغير، تتمثل فيما يلي:

1) حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في أداء رسالتهم المهنية بحرية واستقلالية في حدود القانون.

2) لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء.

3) لا يجوز أن يكون رأي الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بأمنه وسلامته الجسدية والنفسية أو لأي من ذويه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

4) للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والاطلاع على الوثائق الرسمية المُباحة وغير المحظورة من مصادرها، وله الحق في تلقي الإجابة على استفساراته ونشر ما يتحصل عليه من معلومات، وكل ذلك في حدود القانون.

5) حرية تداول المعلومات دون قيود وفي إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، ودون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، على أن يلتزم الصحفي بعدم نشر معلومات متى كانت تعتبر “غير قابلة للنشر”.

6) للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة وفقا للأنظمة الخاصة بها.

7) لا يجوز تهديد الصحفي أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي شخص أو جهة.

8) عدم التهاون في معاقبة كل من مس كرامة صحفي أو اعتدى عليه بسبب ممارسة عمله وفقا للقوانين المعمول بها، واعتبار الاعتداء على أي صحفي هو عدوان على الصحافة الحرة والمستقلة.

9) ضمان أمن وسلامة الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء القيام بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب التي قد تكون مهددة لحياته.

10) العلاقة بين الصحفي والمؤسسة الصحفية تخضع لشروط وضوابط عقد العمل الصحفي ودون أن تتعارض مع أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وفي ذلك:

‌أ) لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو نقله إلى عمل غير صحفي دون وجه حق، وبما يؤثر على أي من حقوقه المادية والمعنوية.

‌ب) يحظر فصل الصحفي تعسفًيا بسبب رأيه، ولا يجوز فصله من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل، على أن يتم تطبيق أحكام القانون المذكور في شأن الفصل في حالة عدم تمكن الجمعية من التوفيق بين الطرفين.