صندوق جمعية الصحفيين التكافلي


التعريف بالصندوق

يهدف المشروع  لإنشاء صندوق تكافلي لأعضاء جمعية الصحفيين البحرينية يساهم فيه الأعضاء بمعونة زملائهم وفق شروط وضوابط النظام الأساسي للصندوق.
وتتولى لجنة  من  مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الصندوق دراسة الطلبات والنظر فيها والإشراف على عمل الصندوق .

النظام الأساسي لصندوق جمعية الصحفيين التكافلي

التعريفات

يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

الصندوق: صندوق جمعية الصحفيين التكافلي

الجمعية: جمعية الصحفيين البحرينية

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق

المادة ( 1)

يهدف صندوق جمعية  الصحفيين  التكافلي لتقديم مساعدات مالية لأعضاء جمعية الصحفيين البحرينية وتقوية أواصل التعاون بين الأعضاء عبر تفعيل النظام التكافلي.

المادة (2)

يستفيد عضو الجمعية  المسدد لرسوم عضوية الجمعية السنوية  ورسم التسجيل بالصندوق والاشتراكات الشهرية من الخدمات المتاحة للأعضاء. ولمجلس الإدارة استثناء بعض الحالات  في فترة  التأسيس .
إيرادات الصندوق

المادة (3)

يعتمد الصندوق  في إيراداته على اشتراكات الأعضاء  والرسوم والمساعدات التي ترده.

المادة (4)

تساهم جمعية الصحفيين البحرينية بثلاثة آلاف دينار بحريني عند تأسيس الصندوق تدفع لمرة واحدة .

المادة (5)

يسدد الأعضاء اشتراكاً سنوياً قيمته  60 دينارا  دفعة واحدة مطلع كل عام  أو تسدد  مقسطة  بواقع  5 دنانير  شهرية تدفع للأمين المالي للصندوق  أو تستقطع بالاتفاق مع المؤسسات التي يعمل بها الأعضاء  .

المادة (6)

يحتسب رسم 10 دنانير غير قابلة للاستراجاع لمرة واحدة لمن يرغب في الانضمام لعضوية الصندوق

المادة (7)

يعتمد الصندوق  في موارده على اشتراكات الأعضاء وتبرعات الصحف  والهبات والإعانات المالية والعينية.

شروط الاستفادة

المادة (  8)

لاينتفع  الأعضاء من خدمات الصندوق قبل مضي 3 أشهر على إشهاره باستثناء  القرض الحسن الذي يحق للعضو الانتفاع منه بعد مضي 9 شهور على إشهار الصندوق.

المادة ( 9)

يحق للعضو بعد مضي 6 أشهر على انضمامه لعضوية الصندوق الاستفادة من الخدمات المنصوص عليها بالنظام الأساسي .

خدمات الصندوق

المادة ( 10)

يصرف الصندوق مساعدات للحالات التالية  :

  • العلاجات الطارئة وعلاج الأمراض المستعصية.
  • الزواج.
  • قرض حسن دون احتساب أي فوائد على العضو .
  • حالات الكوارث والطورائ  .
  • المتقاعد عن العمل  بالمجال الصحفي ، والمنتهية خدمته في مؤسسته باختياره أو بالفصل  وفي حالة إصابة العضو بعجز  يمنعه من ممارسة  العمل الصحفي  .

المادة ( 11)

يحق  للعضو الحصول على  قرض حسن  دون فائدة  على ألايتعدى  ألف دينار بحسب ما تراه اللجنة على أن يسدد  القرض خلال مدة لاتزيد عن  20 شهراً  ، بعد توقيع تعهد  بسداد المبلغ في المدة المذكورة كما لايحق له التوقف عن سداد رسوم الاشتراك طوال فترة السداد وتكون دينا في ذمته .

وفي حال تخلف العضو عن سداد المستحقات لأكثر من 3 أشهر يحق للجمعية مخاطبة المؤسسة التي يتبع لها المقترض لسداد الالتزامات المالية بالاستقطاع من راتبه .

المادة ( 12)

تكون الأولوية للمستفدين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من مساعدات الصندوق و

لايحق للعضو الاستفادة  لمرة ثانية من القرض إلا بعد مرور  6  أشهر على الانتهاء من سداد القرض السابق،  كما يشترط ألا يكون تخلف دون سبب مقبول عن سداد القرض المستحق، و للجنة رفض طلب من ثبت عدم التزامه بسداد القرض في  المواعيد المحددة .

المادة ( 13)

يمنح الأعضاء ذكوراً وإناثاً مساعدة زواج بمقدار  500 دينار عقب تقديم وثيقة الزواج للجنة المختصة .

المادة ( 14)

تصرف بما لايتعدى  500 دينار للعضو لمرة واحدة  لمساعدته في حالة الكوارث والطورائ ، ويخضع تقدير وقبول الظرف لتقييم اللجنة ، كما للجنة  الحق في رفض الطلب إذا لم تر توافر  الظرف فيه .

المادة (  15)

تخصص مساعدة مقطوعة للعضو للحالات المرضية الطارئة ، وللمصابين بأمراض مستعصية بعد تقديم الأوراق الرسمية المثبتة للحالة وكلفة العلاج حال توفرها وتحدد اللجنة حجم المساعدة بناء على الحالة الصحية والعلاج شريطة ألا تقل عن 300 دينار .

المادة ( 16)

يمنح عضو الصندوق المنتهي خدمته في جهة عمله أو المفصول مبلغ 500 دينار شريطة أن يكون العضو أمضى 3 أعوام منذ انضمامه للصندوق دون انسحاب ، وفي حال عدم اكتمال المدة القانونية يمنح العضو ثلثي الاشتراكات التي سددها منذ التحاقه بالصندوق.

المادة ( 17)

تقدم مساعدة مقطوعة لمرة واحدة لكل من تقاعد عن العمل الصحفي أو أصيب بعجز  يمنعه من مزاولة العمل الصحفي شريطة أن يمضي على اشتراكه بالصندوق 3 سنوات على الأقل وتحدد  المساعدة  بناء على مدة  انضمامه في الصندوق على ألا تتعدى ألف دينار في جميع الحالات ، وفي حال عدم مضي المدة المنصوصة على العضوية تقدر اللجنة حجم المساعدة بالنظر إلى مدة الاشتراك .

المادة ( 18)

يستفيد العضو من مساعدات الصندوق عقب تعبئة الاستمارات الخاصة وتوفير المستندات المطلوبة ويحق للجنة رفض الطلب في حال عدم ارفاق المستندات المطلوبة مع الطلب ولصاحب الطلب المرفوض إعادة تقديم الطلب بعد استكمال الأوراق المطلوبة .

إدارة الصندوق

المادة ( 19)

تتولى لجنة من الصندوق إدارة الصندوق والنظر في الطلبات على أن تبت في الطلب في موعد أقصاه 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب  وتصرف المساعدة  في حد أقصى 15 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب  وفي حال رفض الطلب  يجب تبرير الرفض .

المادة ( 20)

تتكون لجنة إدارة الصندوق من خمسة أعضاء  ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يعينهم  مجلس إدارة الجمعية أو من يختارهم المجلس من الأعضاء واثنين من الأعضاء  المشاركين في  الصندوق ينتخبون في أول  اجتماع لكل دورة جديدة لمجلس إدارة الجمعية .

المادة ( 21)

يرأس  الصندوق أحد الأعضاء المعيين من قبل مجلس إدارة الجمعية  و يتولى عضو آخر من المعييتين الأمانة المالية للصندوق ويكون نائباً للرئيس .

المادة (22)

نتخب لجنة إدارة الصندوق في أول اجتماع لها عضواً  من اللجنة يتولى أمانة السر  ويقوم بترتيب عقد اجتماعات اللجنة ويتولى تسجيل المحاضر ويحتفظ بطلبات الأعضاء المرفوضة .

المادة ( 23)

اختصاصات أمين الصندوق:

  1. تحصيل جميع إيرادات الصندوق والاشتراكات ويتولى إداعها  بحساب الصندوق كما يقوم بصرف المساعدات التي تقرها اللجنة.
  2. الإشراف على حسابات الصندوق ومتابعة حركة الإيرادات والاشتراكات  وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشؤون المالية بعهدته بمقر الصندوق.
  3. تقديم تقرير مالي كل شهر إلى اللجنة يبين حركة المدفوعات والمصروفات.
  4. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضه على اللجنة؛ لعرضه على مجلس الإدارة ورفعه  للجمعية العمومية.
  5. متابعة تسديد أعضاء الصندوق كافة الالتزامات  المالية و صرف المساعدات المقرة من اللجنة .

أحكام عامة

المادة (24)

يحرر أمين الصندوق رصيدا مختوماً من نسختين تحدد فيه المبالغ والتاريخ نسخة للعضو وأخرى للجنة .

المادة (25)

يحتفظ  أمين الصندوق بسجلات عضوية الصندوق ودفاتر المدفوعات والدخل .

المادة ( 26)

يرفع رئيس الصندوق  تقرير ربعي لمجلس إدارة الجمعية  يبين حركة المدفوعات والمصروفات ورصيد الصندوق

المادة (27)

لمجلس إدارة الجمعية حل  لجنة إدارة الصندوق في حال عدم الالتزام بضوابط العمل أو وجود مخالفات في آليات العمل وتشكيل إدارة جديدة خلال 15 يوماً من قرار الحل  .

المادة ( 28)

تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً  للنظر في الطلبات المقدمة من الأعضاء  ، كما يحق للجنة عقد اجتماع عاجل للضرورة بناءً على طلب الرئيس .

المادة ( 29)

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً حال حضور ثلاثة من أعضاء اللجنة وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع أسبوعاً ويعتبر صحيحاً حال حضور الرئيس أو نائبه وأحد الأعضاء

المادة (  30)

تقر  اللجنة الطلبات بالتصويت بعد استكمال شروط الطلب وتكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء ويرجح الجانب الذي يضم الرئيس حال تساوي الأصوات .

المادة (31)

تسجيل الرسوم  والاشتركات المحصلة  في سجل خاص  بالأعضاء  يدون فيه المبالغ وتواريخ التحصيل .

المادة (32)

تستمر إدارة الصندوق في تسير أعماله بعد انتهاء دورة مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة (33)

يختار مجلس الإدارة الجديد في أول اجتماع له  الأعضاء المعينين وينتخب أعضاء الصندوق المسددين للاشتراكات بقية أعضاء اللجنة .

المادة (34)

يبت مجلس إدارة الجمعية في استقالة رئيس الصندوق أو أي من أعضاء اللجنة.

المادة (35)

يعين مجلس إدارة الجمعية عضوا بديلاً إن كان المستقيل من المعينين  وينتخب أعضاء الصندوق عضوا جديداً إن كان المستقيل من المنتخبين خلال أسبوعين من تاريخ الإخلاء.

مادة ( 36)

تبدأ السنة المالية من يناير  من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه، على أن تشمل السنة الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ الإشهار حتى 31 ديسمبر من السنة نفسها

مادة (37)

تسقط عضوية  اللجنة  في الحالات التالية:

  1. الاستقالة.
  2. إذ زالت عضويته بالجمعية.
  3. إذا تخلف العضو عن اجتماعات اللجنة  أربع مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من اللجنة بعد رفع الأمر لمجلس إدارة الجمعية .

مهام اللجنة

مادة (38)

تتولى اللجنة المهام التالية :

  • إدارة أموال الصندوق.
  • النظر في طلبات العضوية واقتراحات الأعضاء.
  • دراسة طلبات الإعانة
  • تولى اللجنة الفصل النهائي في التظلمات التي يقدمها أصحاب الطلبات وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  رفض الطلب ويخطر ذوي الشأن بقرارات اللجنة

مادة (39)

تفصل أموال الصندوق عن حسابات وأرصدة الجمعية في دفاتر الحسابات.

مادة (  40)

  1. يتولى نائب الرئيس إدارة الاجتماع  في غياب الرئيس
  2. يمثل الصندوق رئيس اللجنة أمام مجلس الإدارة

مادة (41)

لا يجوز أن تزيد مصروفات الصندوق على 80% من إيرادات الصندوق ، وتضاف الـ20% الباقية إلى احتياطي الصندوق لسد العجز الطارئ في الميزانية.

المادة ( 42)

في حال انخفاض  ميزانية الصندوق  إلى 20% يتم إيقاف تقديم المساعدات لحين توفير الميزانية  اللازمة أو مرور 6 أشهر أيهما أسبق و في حال عدم وجود أموال كافية بالصندوق لدفع جميع الاستحقاقات للأعضاء يحتفظ أصحاب الطلبات المقبولة بحقهم  من الاستفادة لحين توافر الأموال اللازمة لصرف استحقاقاتهم.

مادة ( 43)

تنتهي  عضوية المشترك بالصندوق في الحالات التالية:

  1. وفاة العضو.
  2. الانسحاب من العضوية.
  3. الامتناع عن دفع الاشتراك مدة عام .

المادة ( 44)

لاينتفع من مساعدات الصندوق كل من تخلف عن سداد الاشتراك  مدة 6 أشهر، ويعتبر منسحباً كل من توقف عن سداد رسوم  الاشتراك عاماً كاملاً  دون إشعار رسمي ولا يحق له المطالبة بمبالغ الاشتراك .

المادة ( 45)

يمنح المنسحب من عضوية الصندوق ثلثي الاشتراكات التي سددها من تاريخ الالتحاق حتى موعد تقديم الطلب رسمياً  باسثناء رسوم الانضمام بعد خصم أي مستحقات واشتركات  متأخرة.

مادة (46)

يجوز للعضو المنسحب تقديم طلب انضمام جديد للصندوق عقب مرور 6 أشهر على انسحابه رسمياً  ويسدد رسم الاشتراك مجدداً

مادة (47)

لا يحق للعضو المتخلف عن سداد اشتراكاته السنوية أو الشهرية الاستفادة من خدمات  الصندوق، إلا إذا سدد ما عليه من التزامات متأخرة .

مادة (48)

يعتبر الاشتراك الذي يدفعه العضو تبرعاً تكافلياً  لايحق المطالبة به ، وما يعطى له من الصندوق مساعدة من قبيل التضامن

مادة (49)

إذ حل  الصندوق، تقسّم الأموال الموجودة على الأعضاء بنسبة ما دفعوه من اشتراكات بعد إرجاع السهم الذي دفعته الجمعية .

مادة ( 50)

يجوز إدخال تعديلات على هذا النظام إذا ارتأت اللجنة التي تدير الصندوق  بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية وإشعار أعضاء الصندوق المساهمين.