الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1

تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م جمعية باسم “جمعية الصحفيين البحرينية”.

مادة 2

تسجل الجمعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991م الخاص في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام.

مادة 3

تكون مدينة المنامة المقر الرئيس للجمعية ويمكن إنشاء فروع أخرى لها في مدن البحرين.

مادة 4

مدة الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مادة 5

يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها، أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 6

تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية، إلا أنه يجوز للحاضرين والباحثين والأعضاء استعمال اللغات الأجنبية.

 

الباب الثاني

أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها

مادة 7

تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• النهوض بالمستوى المهني والثقافي للصحافيين عن طريق الارتقاء والاهتمام بالدورات الصحافية والاستفادة من الخبرات العربية والدولية ورعاية الكوادر الصحفية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي..

• رعاية حقوق الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وتمكينهم من أداء رسالتهم الصحافية والعمل على ضمان الحرية اللازمة لهم لأداء واجبهم الصحافي.

• المساهمة في نشر الوعي الصحافي ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية وتعميق الوعي لدى المواطن والنهوض بالصحافة الوطنية لتكون الوجه المعبر والصادق عن الوطن والمواطن.

• الإسهام في تطوير مهنة الصحافة والمحافظة على تقاليد وشرف المهنة.

• تقديم الخدمات المهنية والثقافية والاجتماعية والصحية للأعضاء وضمان الحياة الاجتماعية لهم لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز أو الوقف غير الإرادي عن العمل أو الوفاة مما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

• تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للصحافيين يضمن للصحافي راتباً تقاعدياً دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر.

• العمل على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة بين أعضاء الجمعية أو بينهم وبين المؤسسات والهيئات والدور الصحافية التي يعملون بها واعتبار الجمعية المرجع الأساسي للصحافيين فيما يتعلق بشؤون المهنة.

• التعاون مع الاتحادات والهيئات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والدولية والمشاركة في مؤتمراتها وأنشطتها.

• تمثيل الصحفيين والتحدث باسمهم داخل الدولة وخارجها.

مادة 8

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل والأنشطة التالية:

• التعريف بدور الصحافة في المجتمع.

• تطوير الأداء الصحافي وذلك من خلال إقامة برامج تعليمية وتدريبية للعاملين في هذا المجال.

• تنظيم وعقد دورات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال الصحافة وكذلك إصدار النشرات والمطبوعات التي تعني بشؤون مهنة الصحافة.

• إيجاد وإرساء المعايير الأخلاقية والمهنية والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال والتعاون في هذا الغرض مع الجهات ذات الاختصاص.

• التعاون مع الجمعيات المحلية والإقليمية المشابهة وكذلك التعاون مع الجمعيات العربية والدولية العاملة في مجال الصحافة.

 

الباب الثالث

العضوية وإجراءات قبولها أو إسقاطها

المادة 9

• يقبل في عضوية الجمعية كل صحفي يمارس عملاً صحافياً احترافياً بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو مجلة دورية أو أية وسيلة إعلامية في دولة البحرين أو وكالة أنباء صحفية أو يعمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية.

• يعتبر صحفياً محترفاً كل من مارس الأعمال التالية: رؤساء التحرير ونوابهم، ومدراء التحرير ونوابهم، والمحررون الصحفيون ورسامو الكاريكاتير وكتاب الأعمدة والرأي المتفرغون والمصورون والصحفيون العاملون في مراكز المعلومات الصحافية وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبون والمراسلون المعتمدون بصورة قانونية والصحافيون والمحررون العاملون في الصحافة الالكترونية ومن في حكمهم من العاملين في أية وسيلة إعلامية.

مادة 10

شروط العضوية

• ينتسب للجمعية كل صحفي مارس الصحافة بشكل احترافي في دولة البحرين لمدة لا تقل عن سنة واحدة في إحدى المجالات المذكورة في المادة (9) من هذا النظام.

• ألا يقل عمره عن 21 سنة.

• أن يكون محمود السيرة والسلوك ملتزماً بشرف المهنة وتقاليدها وبالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية.

• أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة ويقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة بصفة منتظمة قبل إنشاء الج=معية.

• أن يلتزم بتسديد الاشتراكات السنوية.

مادة 11

تكون العضوية في الجمعية على النحو التالي:

أ) عضو عامل: وله جميع الحقوق بما فيها حق الانتخاب والتصويت والترشيح وعليه جميع الواجبات ويشترط فيه ما يلي:

  • أن يكون بحريني الجنسية.
  • أن يكون أحد العاملين المتمرسين في المجالات الصحافية والإعلامية. كما جاء في الفقرة (2) من المادة (9) من هذا النظام.

ب)  عضوية منتسبة: وله جميع الحقوق عدا حق الترشيح وتمنح لكل من:

  • لصحفيين غير البحرينيين العاملين في الصحف والمجلات والدوريات ووكالات الأنباء العربية والأجنبية أو أية وسيلة إعلامية أخرى في دولة البحرين.
  • العاملين البحرينيين الذين يسهمون في أعمال الصحافة دون تفرغ ومنهم كتاب الأعمدة والرأي والمترجمون والعاملون في مراكز المعلومات الصحفية.
  • العاملين البحرينيين المتفرغين في مهنة الصحافة ومنهم المخرجون والعاملون بمراكز المعلومات الصحفية والعاملون في المجال الصحفي في مختلف الوسائل الإعلامية.
  • المتدربين في المجال الصحفي في إحدى المؤسسات الصحفية بدولة البحرين ممن أكملوا عاماً في التدريب، وأساتذة الصحافة والإعلام في جامعات ومعاهد البحرين وخريجو كلية الصحافة والإعلام.

(جـ) عضو شرف: تمنح عضوية الشرف بقرار من مجلس الإدارة للشخصيات البارزة وقدامى الصحافيين والإعلاميين ولرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والإعلامية الذين قدموا دعماً مادياً أو معنوياً للجمعية أو أنشطتها أو ممن قدموا خدمات جليلة لها، ولا يلتزم عضو الشرف بدفع رسوم الاشتراك ولا يحق له الترشيح والانتخاب والتصويت.

مادة 12

على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية من الصحفيين أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى مجلس الإدارة على أن يرفق به كتاب من المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي ينتسب إليها لإثبات صحة ممارسته للعمل الصحفي وتحديد نوعية المهنة التي يمارسها، ويختص مجلس الإدارة بالبت في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تقديمه ويجوز للصحفي الذي ترفض عضويته من قبل مجلس الإدارة أن يتظلم أمام الجمعية العمومية.

مادة 13

يشكل مجلس الإدارة لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى “لجنة العضوية” وتختص اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الطلبات لشروط العضوية المحددة في هذا النظام. وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 14

يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار مع بيان أسباب الرفض في حلة رفض الطلب، ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض.

 

مادة 15

لعضو الجمعية فور أدائه رسوم الاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبيناً فيها صورته واسمه وعنوانه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته.

مادة 16

على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يقدم طلباً بذلك إلى مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة البحث في أسباب الانسحاب ومحالة إقناعه بالعدول عن قراره، وإذا رفض الاستجابة إلى رأي مجلس الإدارة اعتبر الانسحاب مقبولاً، ويلتزم العضو المنسحب بتسديد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وأية التزامات مالية أخرى للجمعية، وتسحب منه بطاقة العضوية.

مادة 17

تسقط العضوية في احدى الحالات التالية:

• الوفاة.

• الانسحاب.

• فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

• الفصل.

مادة 18

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية:

• إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.

• إذا خالف قرارات وتوصيات الجمعية العمومية او المجلس الإدارة.

• إذا صدر ضده حكم جنائي مخل بالأمانة والشرف والآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره.

• إذا اختلس العضو من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو وثائقها أو مراسلاتها.

• إذا ثبت أنه قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.

• إذا امتنع عن تسديد اشتراكه السنوي لمدة عام كامل، بدون عذر مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.

• إذا توقف عن ممارسة المهنة بإرادته وبصورة فعلية لمدة خمس سنوات متتالية.

ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس بالفصل كتابيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

مادة 19

يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار مجلس الإدارة بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً، وعلى أمين سر مجلس الإدارة إبلاغه كتابياً بقرار الجمعية العمومية هلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 20

لا يحق للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته من بعده استرداد رسوم الاشتراكات أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء عضويته.

مادة 21

يلتزم كل عضو من أعضاء الجمعية بما يلي:

• أن يؤدي عمله فيما يتعلق بمهنته بدقة وأمانة وأن يراعي شرف المهنة وتقاليدها.

• الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارتها.

• العمل على تحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.

• تسديد رسوم الاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية للجمعية، ويعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف عن تسديد رسم الاشتراك السنوي لمدة عام كامل بدون عذر مقبول وبعد أشعاره كتابياً بوجوب التسديد.

مادة 22

في حالة ثبوت مخالفة أحد الأعضاء للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية أو قرارات الجمعية يحق لمجلس الإدارة أن ينذره أو يوقفه أو يفصله من الجمعية، ويشترط في حالة الفصل أن يوافق على ذلك ثلثا أعضاء مجلس الإدارة ويسمح للعضو المخالف بالدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

مادة 23

لكل عضو من أعضاء الجمعية الحق فيما يلي:

• المشاركة في اللجان والهيئات المنبثقة عن الجمعية.

• المشاركة في البحوث والدراسات التي تعدها الجمعية.

• المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات التي تعقدها أو تساهم فيها الجمعية.

• الحصول على نشرات وإصدارات الجمعية مجاناً أو بأسعار مخفضة.

• الاستفادة من المعلومات والبيانات وذلك الكتب والدراسات المتوافرة.

• الاستفادة من المزايا التي تمنحها أو توافق على منحها السلطات العامة وسائر الجهات سواء كانت تسهيلات قانونية أو إدارية أو مالية.

• المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشاتها.

مادة 24

تلتزم الجمعية بما لا يتعارض مع قوانين البلاد المرعية والأعراف الصحفية بضمان الحقوق التالية لأعضائها:

• الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها ونشرها، وكذلك نشر آرائهم وتعليقاتهم.

• التمتع بالحماية ضد أية ضغوطات خاصة فيما يتعلق بإفشاء مصادر معلوماتهم وتقاليد مهنتهم.

• التمتع بحقوقهم الوظيفية التي لا تسمح بمحاسبتهم بسبب عملهم إلا في نطاق خلالهم بواجباتهم وتقاليد مهنتهم.

• عدم المساس بهم مادياً ومعنوياً بسبب إبداء الرأي أو نشر معلومات صحيحة.

• الكتابة والنشر بحيث لا يجوز حرمانهم من ذلك دون وجه حق.

• الدفاع عنهم في القضايا المهنية والسعي للحصول على المعلومات الخاصة المتعلقة بالتحقيقات التي تجري معهم لدى السلطات المختصة.

 

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة 25

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيثقها، وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.

مادة 26

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر فيما عدا الاجتماع الأول، وتعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة في مقر الجمعية أو أي مكان يحدده مجلس إدارتها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ويوجه مجلس الإدارة إلى الأعضاء الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترفق مع الدعوة المرفقات التالية:

• جدول الأعمال المقترح.

• تقرير مجلس الإدارة والأدبي والمالي.

• الحساب الختامي عن السنة المالية معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة التالية.

مادة 27

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم، فإذا لم يتكامل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، فإذا اكتمل النصاب القانوني عند بدء الاجتماع، فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.

مادة 28

يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور العمومية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة 29

يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي في الأحوال الآتية:

• بقرار من مجلس إدارة الجمعية يوافق عليه ثلثا أعضائه على الأقل.

• بناء على طلب كتابي موقع عليه من عدد لا قبل عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها، وتبين فيه الأسباب الموجبة للاجتماع.

ويحدد في الدعوة الغرض من عقد الاجتماع والموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية ولا يجوز مناقشة أو النظر في غير الأمور التي دعيت الجمعية العمومية لمناقشتها، وتسري على انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية نفس الإجراءات التي حددها النظام الأساسي لاجتماعات الجمعية العمومية من حيث الموعد والمكان وحصة الانعقاد.

مادة 30

تبلغ الجمعية وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللوزارة أن تندب من نراه لحضور الاجتماع.

كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات.

مادة 31

يشترط لصحة القرارات المتخذة في الجمعية العمومية العادية أو غير العادية ما يلي:

• القرارات العادية، وتكون بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت في الجمعية العمومية.

• فصل الأعضاء، ويكون بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الجمعية العمومية.

• سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة ويكون بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

• تعديل النظام الأساسي، ويكون بأغلبية أصوات ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.

• حل الجمعية، ويكون بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت.

مادة 32

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

• مناقشة تقارير مجلس الإدارة واللجان وإقرارها.

• مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وإقراره.

• مناقشة إيرادات ومصروفات الجمعية والحساب الختامي للعام المنصرم وإقراره.

• اختيار المدقق المالي وتحديد أجره ومكافأته.

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

• ما يستجد من أعمال أثناء المناقشات.

مادة 33

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

• تعديل النظام الأساسي للجمعية.

• سحب الثقة أو منحها لبعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.

• انتخاب رئيس مجلس الإدارة في حالة خلو منصبه وفقاً للمادة (43) من هذا النظام.

• حل الجمعية.

• أية موضوعات جوهرية ومستعجلة ضمن جدول الأعمال.

 

الباب الخامس

مجلس الإدارة

مادة 43

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها.

مادة 35

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين.

مادة 36

يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر من قبل الجمعية العمومية، وتتولى لجنة خاصة من خمسة أعضاء تنتخبها الجمعية العمومية الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة وإعلان نتائج الانتخاب وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للجمعية.

ويتم انتخاب الرئيس فقط، بشكل فردي بالاقتراح السري المباشر من قبل الجمعية العمومية، ويتم انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي.

مادة 37

• يفتح باب التشريح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب إلى الجمعية مقابل إيصال موقع من أمين السر.

• تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالإعلانات في الجمعية في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

مادة 38

يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات والمهام التالية:

• تمثيل الجمعية لدى الجهات المحلية والأجنبية.

• العمل على تحقيق أهداف الجمعية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام.

• إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية.

• النظر في طلبات العضوية وإصدار القرارات الخاصة بشأنها.

• إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات والمنشآت التابعة لها وعرضها على الجمعية العمومية مرفقاً بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي.

• إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.

• دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.

• الفصل في المنازعات والخلافات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تقع بين أعضاء الجمعية.

مادة 39

يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً.

مادة 40

تكون اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة على الوجه التالي:

• الرئيس:

• الممثل القانوني للجمعية أمام جميع الجهات.

• يرأس جلسات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية.

• يوقع على الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية على قرارات فصل الأعضاء.

• يوقع على قرارات فصل الأعضاء.

• يوقع على جميع العقود والاتفاقيات التي يقرر مجلس الإدارة إبرامها.

• يبت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لإقرارها.

(ب) نائب الرئيس:

تكون له جميع اختصاصات الرئيس في حلة غيابه، ولمجلس الإدارة حق تخويله القيام ببعض الاختصاصات المالية والإدارية.

(جـ) أمين سر مجلس الإدارة:

• يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

• يدون محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

• يشرف على جميع الأعمال والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق.

• يعد التقرير الإداري السنوي ويقدمه لمجلس الإدارة لإقراره.

• يوجه الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية. وفي حالة غيابه لسبب من الأسباب يكلف مجلس الإدارة أحداً غيره يتولي مهامه.

(د) الأمين المالي (أمين الصندوق):

1. يتولى إدارة أموال الجمعية ومسك دفاتر الحسابات والإيرادات والمصروفات.

2. يودع أموال الجمعية في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة.

3. يصرف ما يتقرر صرفه بموجب إذن موقع عليه من قبل الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما.

4. يراقب تحصيل رسوم الاشتراكات ويقيدها بالدفاتر والسجلات.

5. يحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي للجمعية أو عليها.

6. يراعي مطابقة الإيرادات والمصروفات للأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقات المالية للجمعية.

7. يعد تقريراً شهرياً إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية للجمعية من إيرادات ومصروفات.

8. يحتفظ بمبلغ معين للمصروفات النثرية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.

مادة 41

إذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز عن ممارسة مهام منصبة أو لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه القيام بأعماله. وتدعى الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثين يوماً لانتخاب رئيس للجمعية يحل محله للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت المدة عن ستة أشهر.

مادة 42

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً فرعية دائمة من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء الجمعية، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصها ونظام أعمالها على أن ترفع هذه اللجان نتائج دراساتها وأبحاثها وأنشطتها إلى مجلس الإدارة لتقرير ما يراه مناسباً بشأنها.

مادة 43

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية عدد الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 44

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً غير عادي بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس للنظر في الأمور المستعجلة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات التي دعي المجلس للاجتماع بشأنها.

مادة 45

يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإ‘درة كل من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاث جلسات من جلساته أو ست جلسات متفرقة من جلساته بدون عذر مقبول.

مادة 46

يجوز لمجلس الإدارة في حالة وفاة أو استقالة أي عضو من أعضائه أن يدعو العضو الحاصل على أعلى عدد من الأصوات التالية لمن سبق انتخابهم في آخر جمعية عمومية، فإذا لم يوجد فاتن للمجلس الحق في انتداب عضو من أعضاء الجمعية العمومية ليكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية لسلفه على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنتدبين خلال الدورة الانتخابية الواحدة عن ثلاثة أعضاء.

مادة 47

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه أربعة من أعضائه دفعة واحدة أو في فترت متقاربة لا تتجاوز ستة شهور، ويحل كذلك دون مراعاة هذه النسبة، وفي جميع الأحوال إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من خمسة أعضاء، وفي هاتين الحالتين تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.

وفي حالة اعتبار المجلس منحلاً طبقاً للفقرتين السابقتين تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية بصفة غير عادية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الحل.

مادة 48

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالوثائق والمستندات أو السجلات والمكاتبات المنظمة لأعمال الجمعية على النحو التالي:

• سجل الأعضاء:

يدون فيه اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ انضمامه، وكذلك كل ما يطرأ على هذه البيانات من تغير.

• الملفات:

جميع الملفات التي بها الوثائق والمستندات والمراسلات الخاصة بالجمعية.

• المحاضر:

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وغير العادية واللجان الفرعية، وكذلك جميع القرارات والتوصيات الصادرة عنهم.

• السجلات المالية:

جميع السجلات التي تدون فيها رسوم الاشتراكات وجميع الحسابات والإيرادات والمصروفات مع المستندات الخاصة بها.

• يشترط قبل بدء العمل في السجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم الجمعية، ويجب أن تكون جميع المراسلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول، وأن يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع عليها في أي وقت من الأوقات المخصصة للعمل في مقر الجمعية وذلك بحضور الشخص الموجودة في عهدته.

 

الباب السادس

مالية الجمعية

مادة 49

تتكون مالية الجمعية من المصادر التالية:

• رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء.

• الإعانات والمساعدات الحكومية.

• المساعدات التي تقدمها المؤسسات الصحفية البحرينية.

• الهبات والتبرعات غير المشروطة التي ترد للجمعية من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات التي لا يتعارض قبولها مع نظام الجمعية الأساسي وتوافق على قبولها وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام ويوافق عليها مجلس الإدارة.

• إيرادات المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والأنشطة المختلفة التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

• الأرباح والفوائد الناتجة  عن استثمار أموال الجمعية في حدود الأنظمة والقوانين المرعية في دولة البحرين.

مادة 50

 تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويقوم مجلس الإدارة بإعداد مشروع الميزانية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.

مادة 51

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون، كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام النظام الأساسي للجمعية واللوائح الداخلية.

مادة 52

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية تنظم أوجه الصرف لأموال الجمعية وطريقة إيداعها وصرفها وتحديد رسوم الاشتراكات السنوية ومقدار المبالغ التي يحق للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها، ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

مادة 53

على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي للجمعية مصدقاً عليه من جميع أعضائه ومن المدقق المالي لمناقشته من قبل الجمعية العمومية لإقراره، كما على المجلس أن يعرض مشروع الميزانية التقديرية للعام المقبل على الجمعية العمومية لإقراره، ويقدم مجلس إدارة الجمعية لوزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام نسخة من كل من الحساب الختامي والميزانية مرفقاً بهما محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدقت فيها عليهم.

مادة 54

للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة (بمقر الجمعية) وتصرف لهم أجورهم ومكافآتهم طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة التالية للجمعية.

مادة 55

تودع الأموال النقدية للجمعية بالاسم المشهرة به لدى المصرف أو المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.

ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 56

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام وللائحة المالية من أحكام وشروط.

مادة 57

تعتبر أموال الجمعية العينية منها او النقدية بما فيها من اشتراكات وتبعرات وهبات وغيرها ملكاً للجمعية وليس لأعضائها أو لمن سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

 

الباب السابع

أحكام ختامية

يتم حل الجمعية إذا اتضح للجمعية العمومية عجز الجمعية عن تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، أو إذا هبط عدد أعضائها الجمعية إلى نسبة يتعذر معها استمرار مواصلة نشاطها.

ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياراً نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة 59

إذا حلت الجمعية عينت وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلان مصفياً لها لمدة بأجر ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند كلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدنيين لها التصرف في أي شأن من شرؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وتحدد وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية بعد حلها.

مادة 60

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذاً إلا يعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة 61

يعتبر المرفق الخاص بأسماء الأعضاء المؤسسين جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

الأعضاء المؤسسين:

• أنور محمد عبدالرحمن.

• أحمد سلمان كمال.

• نبيل يعقوب الحمر.

• إبراهيم محمد بشمي.

• خليل يوسف.

• عيسى الشايجي.

• منصور محمود رضي.

• حمد علي المناعي.

• عبدالله سلمان.

• سوسن علي الشاعر.

• عصمت الموسوي.

• عبدالجليل محمد عمر.

• أحمد حسن البوسطة.

• سلمان يوسف العجمي.